محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز(1)، عن حفص بن غياث، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام) قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. قال المحقق في (المعتبر) (2): الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث لأن النبي (صلى الله عليه وآله) شرع للصلاة أذاناً وإقامة فالزيادة ثالث، وسميناه ثانياً لأنه يقع عقيب الأذان الأول انتهى. وبعض فقهائنا (3) حمله على أذان العصر لأنه ثالث باعتبار الأذان والإقامة للظهر، ويدل على استحباب الجمع عموما ما تقدم في الأذان (4) وفي المواقيت (5)، مع ما تقدم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أول وقتها.
Sources
الكافي 3: 421 | 5.
Footnotes
1- في المصدر::: الخزاز.
2- المعتبر: 206.
3- قال في الذخيرة: 314: يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث: العصر.
4- تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان.
5- تقدم في الحديث 1 من الباب 32 وفي الباب 34 من أبواب المواقيت.