محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر ذي الحجة لأنه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأن التكبير في بعضه وهو العاشر، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعله الأقرب «منه قده».">(1).
Sources
الكافي 4: 167 | 2.
Footnotes
1- يحتمل أراده عشر ذي الحجة لأنه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأن التكبير في بعضه وهو العاشر، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعله الأقرب «منه قده».