وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلوا لهن من الهيئة اللباس والزي والتجمل «لسان العرب 1: 188».">(1) حتى لا يسألن الخروج.
Sources
التهذيب 3: 289 | 872.
Footnotes
1- الهيئة: اللباس والزي والتجمل «لسان العرب 1: 188».