ومن كلام له عليه السلام كلّم به عبدالله بن زمعة وهو من شيعته وذلك أنه قَدِمَ عليه في خلافته يطلب منه مالاً، فقال عليه السلام: إِنَّ هذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَلاَ لَكَ، وَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ قتال.">(1)، وَجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ (2)، فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ (3) فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ، وَإِلاَّ فَجَنَاةُ (4) أَيْدِيهِمْ لاَ تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ.
Footnotes
1- الفيء: الأصح فيه كما قال الشافعي وغيره أنه مختص بما أخذ من مال الكفار بغير قتال.
2- الجَلْب: المال المجلوب، وجلب أسيافهم: ما جلبته أسيافهم وساقته إليهم.
3- شَرِكه ـ كعلمه ـ: شاركه.
4- الجَناة ـ بفتح الجيم ـ: ما يُجْنى من الشجر، أي يقطف.