أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه فسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)، في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت؟، وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب (عليه السلام): أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم، في أي الايام شئت، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرتان، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع. وسأله عن صلاة جعفر في السفر، هل يجوز أن تصلى أم لا؟ فأجاب: يجوز ذلك.