محمد بن علي بن الحسين بإسناده علي بن الريان، أنه قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي الاخير (عليه السلام) أسأله عن رجل صلى (1)صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة، أيقطع (2) ذلك لحادث يحدث؟ أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه؟ أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الاربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب (عليه السلام): بل إن قطعة عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي، إن شاء الله. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن علي بن الريان(3).
المصادر
الفقيه 1: 349 | 1541.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: من.
2- كتب المصنف (او يقطع) ثم شطب الواو وكتب عليها علامة نسخة.