أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: نعم افعل، وفي الاخر: لا تفعل فيستخير الله مرارا ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له، أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ فأجاب (عليه السلام): الذي سنه العالم (عليه السلام) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.