عبدالله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن عيسى في (كشف الغمة)كشف الغمة 2: 302.">(1): عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن ذلك، قال الوشاء: فدخلت عليه، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال: كان أبو عبدالله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة.