وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا؟ قال: يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. قال الشيخ: ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل إلا لدليل، قال: ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في الفرائض، فنحملها على النوافل (1).