وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتقولون مثل قوله؟ فقالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة، وسجد سجدتي السهو، قال: قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها، قال: قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة، وإنما أتم لهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لن يبرح من مجلسه، فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 346 | 1438، والاستبصار 1: 369 | 1405، أورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب.