محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس جميعا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 353 | 7، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.