محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والاربع. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).