محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صلركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأُم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 229 | 1015، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.