وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الاربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع.
المصادر
الكافي 3: 353 | 9، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.