محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، أنه قال لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي قال الله، وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت (1) عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني، وذكر مثله، إلا أنه قال: وما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).