وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد (1)، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد (2)، والذي قبله عنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، مثله.