وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
المصادر
التهذيب 2: 189 | 750، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب 2 من هذه الابواب.