وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.