الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن …

 الرقم: 10516  المشاهدات: 1895
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم، وكان يقول: هما المرغمتان.
قال الشيخ: هذا شاذ لا يعمل عليه، لان من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف، وإذا شك في الزيادة يسجد المرغمتين، قال: ويجوز أن يكون فعل ذلك لان قول واحد لم يكن مما يقطع به، وإنما سجد احتياطا.

المصادر

التهذيب 2: 349 | 1449، والاستبصار 1: 377 | 1432.



الفهرسة