الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت …

 الرقم: 10518  المشاهدات: 1029
قائمة المحتويات وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين (1) بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
اقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في الشك بين الاربع والخمس وغير ذلك (2).

المصادر

التهذيب 2: 196 | 772، والاستبصار 1: 380 | 1441، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: سجدتي السهو «هامش المخطوط».
2- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب.



الفهرسة