محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها، ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.
المصادر
التهذيب 2: 341 | 1414، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض.