محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو. وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء. وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر. إلى أن قال ـ وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 353 | 1466، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 7 من الباب 24 من هذه الابواب، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب الخلل.