محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 292 | 3، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 وفي الحديث 1 من الباب 62، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب المواقيت.