الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام …

 الرقم: 10977  المشاهدات: 2337
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأُم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب، فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأُم الكتاب وسورة، وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فاذا سلم الامام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة، مثله، إلا أنه أسقط قوله: فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب، وترك أيضا من قوله: لا يقرأ فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما (1).

المصادر

التهذيب 3: 45 | 158، والاستبصار 1: 436 | 1683.

الهوامش

1- الفقيه 1: 256 | 1162.



الفهرسة