وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه، ثم يخوض بهما الماء (1) خوضا، قال: أجزأه ذلك. قال الشيخ: هذا محمول على حال التقية لا الاختيار.