وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم (1) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى فان له صلاة اخرى.
المصادر
الفقيه 1: 262 | 1195، واورده بتمامه في الباب 39 من هذه الابواب.