وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى (1) ويجلس قدر ما يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله)» ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقيةواسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها، إن شاء الله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2).