قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن صلى قوم و (1) بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة، وإن كان (شبرا واحدا) (2) ـ إلى أن قال ـ وأيّما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة، قال: قلت: فان جاء إنسان يريد أن يصلي، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، نحوه، إلا أنه أسقط حكم المرأة (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
المصادر
الفقيه 1: 253 | 1144، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الابواب.