وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في صلاة المغرب في السفر: لا يضرك (1) أن تؤخر ساعة ثم تصليها إذا شئت أن تصلي العشاء، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، وصلاة المغرب والعشاء الاخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، إن الله تعالى قال: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (2) إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، إنه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هكذا وكان أعلم وأخبر، ولو كان خيرا لامر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولقد فات الناس مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة، فأمرهم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا، يقول الله: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (3) فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك.