وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أوستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع؟ قال: لا يكون مسافرا حتى يسيرمن منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة.