محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر ـ إلى أن قال ـ ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا (لسلطان جائر)(1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت الصلاة، وفي كتاب الصوم لا يبيت «هامش المخطوط».">(2) إلى أهله لا يقصر ولا يفطر. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله (3).
المصادر
التهذيب 3: 207 | 492، والاستبصار 1: 222 | 786، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب.
الهوامش
1- ليس في التهذيب ولكن في الاستبصار «هامش المخطوط».
2- كذا في كتاب الصلاة، وفي كتاب الصوم لا يبيت «هامش المخطوط».