وعنه، عن عمران بن محمد بن عمران القمي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر (1) أو يتم؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله (3).