وبالإسناد عن عبدالله بن المغيرة، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إن لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار. وبإسناده عن سعدعن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك، مثله (1). وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، وذكر الذي قبله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إليه، وذكر نحوه (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن شرف، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله (3).