وعن، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر، فاذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، (1).