وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
المصادر
التهذيب 3: 221 | 553، والاستبصار 1: 238 | 851، اورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.