وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عثمان(1) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغى له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة (2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله مثله مستطرفات السرائر 72: 5.">(3).