وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله ابا جعفر (عليه السلام) ـ هامش المخطوط ـ.">(1) (عليه السلام) وأنا أسمع عن المسافر، إن حدث نفسه باقامة عشرة أيام قال: فليتم الصلاة، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك: يكون أقل من خمسة أيام؟ قال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(2).
المصادر
التهذيب 3: 219 | 548، الاستبصار 1: 238 | 849.
الهوامش
1- في التهذيب: ابا جعفر (عليه السلام) ـ هامش المخطوط ـ.