محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرة أيام واتم (الصلاة ثم بدا لي بعد أن اُقيم بها) الصلاة ثم بدا لي ان لا اقيم «هامش المخطوط».">(1)، فما ترى لي، اتم أم اقصر؟ قال: إن كنت دخلت المدينة و (2) صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك (3) التمام فلم (4) تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام (5) فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد، مثله (6).
المصادر
التهذيب 3: 221 | 553، والاستبصار 1: 238 | 851 واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الفقيه بدل ما بين القوسين: فاتم الصلاة ثم بدا لي ان لا اقيم «هامش المخطوط».