وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد (أن) (1) يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصليها ركعتينصلاة المسافر، لان الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.
المصادر
التهذيب 2: 13 | 30 و 3: 162 | 351 و 3: 225 | 567، واورده في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب قضاء الصلوات.