وعن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إن (1) الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم السلام) في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها: أن يأمر تتمم الصلاة، ولو صلاة واحدة ومنها: أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (2) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب بخطه (عليه السلام): قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهمامن الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك فأجبت بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم، فقلت: أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة، الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، نحوه (3).