محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الاعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة(1) حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت (2) فيها.