وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر (1) من ذلك؟ قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.