محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لاصحاب المال: زكوه، فإن قالوا: إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه، فقال: إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك، وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال، ولا يعمل به حتى يزكيه (1).