وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرك، فإذا أدرك فانما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.