الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس على مال اليتيم زكاة …

 الرقم: 11594  المشاهدات: 1866
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال.
قال: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.

المصادر

الفقيه 2: 9 | 27.



الفهرسة