وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن (2) كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
المصادر
التهذيب 4: 31 | 77، والاستبصار 2: 28 | 81.
الهوامش
1- كذا في الاصل وهامش المخطوط، لكن في التهذيب ومتن المخطوط (عمن رواه) بدل (عن زرارة).
2- في الاستبصار: وإن (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.