وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استقرض، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (1).