وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.