وبإسناده عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة، أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن، لانه ليس شيء منهن تاما، فليس تجب فيه الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة (1). وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد (2).
المصادر
الفقيه 2: 11 | 32، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 واخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة، واخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات.