الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبالإسناد عن زرارة قال قلت لإبي عبدالله عليه السلام هل على الفرس او البعير تكون للرجل يركبها شيء …

 الرقم: 11655  المشاهدات: 1534
قائمة المحتويات وبالإسناد عن زرارة قال: قلت لإبي عبدالله (عليه السلام): هل على الفرس او البعير تكون للرجل يركبها (1) شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء.

المصادر

الكافي 3: 530 | 2، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

الهوامش

1- في المصدر: يركبهما.



الفهرسة